المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الرضاع
استفتاء 4181 — الرضاع
إذا رضع ابن من أمّه سنة تنقص أو تزيد أيّاماً وبعد تلك رضع من جدّته (أم أبيه) وهي أرملة عمرها يناهز الخمسين أو أكثر، فهل يجوز له الزواج من ابنة عمّه؟
الجواب
في مفروض السؤال هذا الرضاع لا ينشر الحرمة فيحقّ لهما الزواج.
#الرضاع
#رضاع_من_الأم_ثم_الجدة_الأرملة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4182 — الرضاع
استفتاء 3375 — الرضاع
استفتاء 3895 — الرضاع
استفتاء 3896 — الرضاع
استفتاء 3906 — الرضاع
استفتاء 3911 — الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ