المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الرضاع
استفتاء 4182 — الرضاع
إذا رضع ابن الابن من صدر أمّه سنة تنقص أو تزيد أيّاماً، بعد تلك الرضع من صدر جدّته (أم أبيه) علماً أنّها أرملة وعمرها يناهز الخمسين سنة أو أكثر، فهل يجوز له الزواج من ابنة عمّه؟
الجواب
الرضاع المذكور في مفروض السؤال لا ينشر الحرمة فيحقّ لهما الزواج.
#الرضاع
#رضاع_من_الأم_ثم_الجدة_الأرملة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4181 — الرضاع
استفتاء 3375 — الرضاع
استفتاء 3895 — الرضاع
استفتاء 3896 — الرضاع
استفتاء 3906 — الرضاع
استفتاء 3911 — الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ