من الرضاع الذي ينشر الحرمة ما أنبت اللحم وشدّ العظم، فكيف يمكن الوصول إلى معرفة ذلك إذا كان قد رضع من مرضعة ومن أمّه مدّة طويلة، كما لو كان قد رضع من المرضعة سبع أو ثمان رضعات ومن أمّه كذلك لمدّة طويلة أو يرتضع من المرضعة بعض العدد ويأكل الطعام مدّة طويلة؟
الجواب
إذا استند نبات اللحم وشدّ العظم إلى الإرضاع وغيره أو إلى الرضاع من امرأتين لم يوجب التحريم، وأمّا لو استند مقدار من الإنبات والشدّ إلى كلٍّ من الأمرين كان موجباً للحرمة.