المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الزواج
استفتاء 3900 — الزواج
هل يجوز للعمّ أو الخال أن يتزوّج زوجة ابن أخته بعد طلاقها أو الوفاة عنها وانتهاء عدّتها وعدم وجود مانع آخر؟
الجواب
يجوز.
#الزواج
#زواج_العم_أو_الخال_من_زوجة_ابن_الأخت
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 1840 — الزواج
استفتاء 1883 — الزواج
استفتاء 3274 — الزواج
استفتاء 3526 — الزواج
استفتاء 3661 — الزواج
استفتاء 3830 — الزواج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ