المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الزواج
استفتاء 3902 — الزواج
هل يجوز الجمع بين الأختين الكافرتين الكتابيتين دائماً ومنقطعاً؟ وهل تحرم إحداهما بذلك مؤبّداً؟
الجواب
لا يجوز الجمع بين الأختين مطلقاً، كما لايجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد على الأختين لا يوجب الحرمة الأبدية.
#الزواج
#الجمع_بين_الأختين_الكتابيتين
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 1840 — الزواج
استفتاء 1883 — الزواج
استفتاء 3274 — الزواج
استفتاء 3526 — الزواج
استفتاء 3661 — الزواج
استفتاء 3830 — الزواج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ