شخص يريد شراء بضاعة فيستعين بشخص آخر لشرائها، فيذهب الثاني مع الأوّل إلى ثالث وقد اتّفق معه الثاني سلفاً على أن يضيف للثاني عمولة على السعر الأساسي الذي يبيع به الثالث بضاعته فيما لو أتاه الأوّل منفرداً أو غيره، فيتمّ البيع والشراء، فما حكم عمل كلّ من الثاني والثالث؟ وما حكم العمولة التي أضافها الثالث للثاني؟
الجواب
إذا كان الثالث قد عيّن جعلاً للثاني ــ أي: الوسيط ــ فيما لو أحضر له مشترياً ففعل ذلك استحقّ عليه الجعل، بغضّ النظر عن الثمن الذي ينفق عليه الطرفان الأوّل والثالث.