تاجر جملة يعرض بضاعته على تجّار المفرد بأسلوب النسبة ــ أي: تكون له نسبة من الأرباح تحدّد حسب كميّة البيع ــ فهل تكون المعاملة صحيحة في حالة تغيّر الأسعار؟ وإذا كانت باطلة فما حكم ما جرى منها لحدّ الآن؟
الجواب
إذا كان مرجع ذلك إلى الجعالة ــ أي: يجعل لبائع المفرد نسبة محدّدة من الربح ــ فلا ضير في ذلك، فيستحقّ بتلك النسبة وإن تغيّرت الأسعار، إلّا إذا كان بينهما شرط يقتضي تغيّر النسبة بتغيّر السعر.