استفتاء 4482 — الجعالة

أنا صاحب محل تجاري لبيع الأدوات الاحتياطيّة الكهربائيّة وغيرها، ويأتي شخص ويطلب منّي بيع حاجة تعود له ويحدّد لها ثمناً ما بحسب رغبته، ثمّ نبيعها بسعر أعلى ممّا حدّده الشخص، فهل يجب عليّ إخباره بثمن البيع وإعطاؤه إيّاه أم لا، مع أنّه راض بالثمن الذي حدّده من غير اعتراض؟
الجواب
في مفروض السؤال يجب عليك دفع تمام الثمن لصاحب البضاعة، نعم لو عيّن سعراً معيّناً وجعل الزائد عليه جعلاً لك إزاء قيامك ببيع البضاعة صحّ وتكون الزيادة حينئذٍ لك.
#الجعالة#بيع_بضاعة_الغير_بزيادة_كجعالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ