ما رأي سماحتكم في رجل استودع مائة دينار عند شخص اخر وهذا الاخير تصرف بالمبلغ من دون اذن وادخله في عمله التجاري واستحصل على ارباح، وبعد ذلك طالبه المالك فارجع المائة.. ولكن ليست هي بنفسها كما هو معلوم ما حكم هذه المعاملة؟ وهل يجب عليه اخبار المالك؟ وما حكم الربح المستحصل من المبلغ الاصلي؟
الجواب
ان الودعي وان كان بتصرفه في الوديعة آثماً وضامناً لمثلها حيث لا يتيسر ارجاعها بعينها ولكنه اذا دفع المثل الى المودع تبرأ ذمته، واما الارباح فهي عائدة اليه وليس شيء منها للمودع. هذا اذا كان الشراء جارياً على ما هو المتعارف من جعل الثمن كلياً في الذمة والوفاء من المال الخارجي واما اذا اجريت المعاملة على المال الشخصي فللمالك (المودع) امضاء المعاملة الفضولية فتكون العين المشتراة له فاذا أمضى بيعها من قبل الودعي كان الثمن بكامله له.