المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الوديعة
استفتاء 4515 — الوديعة
شخص أودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الامانة، ثم احترق المحل الذي توجد فيه الوديعة ومعه الوديعه، بشيء من الاهمال من ابن الودعي، فهل يجب على الودعي التعويض عن تلك البضاعة بمثلها او بقيمتها؟
الجواب
اذا لم يكن الودعي مقصراً في الحفظ فلا ضمان عليه.
#الوديعة
#احتراق_الوديعة_بإهمال_ابن_الودعي
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4513 — الوديعة
استفتاء 4514 — ردّ الأمانة
استفتاء 4516 — الضمان
استفتاء 4517 — الوديعة
استفتاء 5416 — الوديعة
استفتاء 6097 — الوديعة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ