المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الوديعة
استفتاء 4517 — الوديعة
شخص وضع عندي مبلغاً من المال أمانة وخولني ان اتصرف به اذا اردت ذلك فاستعملته في تجارة معينة ربحت مقداراً معيناً من المال فهل يجب عليّ اعطاءه جزءاً من الربح؟
الجواب
لا يجب عليك سوى اعطاء نفس المبلغ الأصلي.
#الوديعة
#ربح_التصرف_بالأمانة_المأذون_به
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4513 — الوديعة
استفتاء 4515 — الوديعة
استفتاء 5416 — الوديعة
استفتاء 6097 — الوديعة
استفتاء 6098 — الوديعة
استفتاء 8452 — الوديعة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ