ذكرتم في مسألة (١٢٢٨) من كتاب الخمس من منهاج الصالحين: (نعم، إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجيّاً على النحو المتقدّم بحيث يعدّ تحصيل ما اشتراه في كلّ سنةٍ ممّا تقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس).
فهل يجب الخمس عند جمع المال لأكثر من سنة واحدة لدفع القسط الأوّل لكي يستطيع من تسلّم الشقّة أو شرائها بالأقساط أو يعتبر ممّا يقتضيه شأنه فيسقط عنه الخمس؟
الجواب
لا يُعفى المال بذلك من التخميس، علماً بأنّه المراد بـ (ما يقتضيه شأنه) ليس مجرّد ما يتناسب مع شأنه، بل ما يكون تركه منافياً له.