إذا ورث الإنسان مقداراً من الذهب من والديه أو من أحدهما ثمّ باعه واشترى بثمنه بضاعةً يتّجر بها أو معملاً للصناعة أو سيارة للأجرة، فهل يجب دفع الخمس عن تلك الأشياء عند مجيء رأس السنة الخمسيّة؟
الجواب
إذا اشترى بضاعةً يتّجر بها وارتفعت قيمتها فالفارق بين ثمن الشراء والقيمة الفعليّة في نهاية السنة يعدّ من أرباح تلك السنة فيخضع للتخميس.
وأمّا إذا اشترى ما لا يتّجر بعينه كسيارة الأجرة والمعمل فلا خمس فيه وإن ارتفعت قيمته، إلّا إذا باعه بالأزيد فيعدّ الزائد من أرباح سنة البيع.