ذكرتم في المسألة ١٢٤٤ من المنهاج في أحكام الخمس: (المعاملة الشخصيّة والشراء في الذمّة)، فهل المقصود بالشراء في الذمّة هو عدم تعيين الثمن بين البائع والمشتري سواء عيّنه المشتري في نفسه أم لا، وسواء دفعه للبائع قبل استلام المبيع أم حينه أم بعده؟
الجواب
المقصود بكون الشراء في الذمّة: أن يكون الثمن كلّيّاً على ذمّة المشتري، كأن يشتري كتاباً بمائة ريال على ذمّته، في مقابل ما إذا عيّن ورقة نقديّة بخصوصها واشترى الكتاب بها فإنّ المعاملة تكون عندئذٍ شخصيّة.
ولا فرق في الحالة الأولى بين أن يكون مِن قصد المشتري حين البيع أداء الثمن الذمّي من مالٍ بخصوصه وأن لا يقصد ذلك، كما لا فرق بين أن يسلّم الثمن إلى البائع بعد تسلّم المبيع أو في حينه أو بعد ذلك.