١ـ توجد عندنا قطعة أرض صناعيّة تدر علينا بعض الأموال وهي عوض عن أرض أخرى علماً أنّ تملّك هذه الأرض منذ عدّة سنوات، فهل يجب فيها الخمس؟
٢ـ إذا بيع نصف هذه الأرض بمبلغ قدره أربعة عشر ألف ريال عماني، فهل يجب الخمس في أصل نصف الأرض أم في المبلغ الذي بيع به؟
الجواب
١ـ إذا لم تكن الأرض الأولى متعلّقة للخمس ــ كالأرض الموروثة ــ وكانت الأرض الثانية لا تزيد عليها في المساحة لم يجب فيها الخمس، وأمّا مع فرض تعلّق الخمس بالأولى فيلزم أداؤه في بدلها، كما أنّه في صورة زيادة مساحة الثانية على الأولى يجب الخمس في الزيادة مع تساوي المتر المربع الواحد من الأرضين في القيمة.
٢ـ مع تعلّق الخمس بالأصل يجوز إخراجه من النقود أيضاً.