لو بيعت الأدوات المنزليّة والأثاث والذهب المتّخذ كحلي للمرأة مع الكثير، فهل يلزم دفع خمس أرباح البيع أو ثمن شرائها فقط؟ وإذا كنت ملزماً بدفع خمس الربح فقط ما هو حكم ثمن الشراء؟
الجواب
إذا كان الشراء من أرباح سنة الاستخدام في المؤونة فالفارق بين سعر الشراء والبيع يعدّ من أرباح سنة البيع، فيلزم تخميس الزائد على مؤونته فيها.
وأما إذا كان الشراء بربحٍ مضى عليه عام فيلزم إخراج خمس ثمن الشراء فوراً، ويجري على الفارق بينه وبين سعر البيع ما تقدّم آنفاً في الفرض السابق.