إذا كانت الزوجة غنيّة وزوجها فقيراً، فهل يجوز لها أن تعطيه من حقوقها الشرعيّة كالخمس مثلاً ــ إذا كان منطبقاً عليه ــ ليصرفه على جميع أفراد عائلته ومنهم زوجته المذكورة وأولادها الذين هم أولاده، أو ليصرفه في مصارفه الخاصّة به فقط؟
الجواب
يجوز أن تعطيه من سهم السادة إذا كان هاشميّاً وإن علمت أنّه ينفقه على نفسها أو على أولادها، وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فلا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي فيه.