المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الخمس
استفتاء 5282 — الخمس
هل يجوز إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) لشاب يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب
إذا كان متديّناً مضطرّاً إلى الزواج وله حاجة ملحّة إلى الزواج فلا مانع من مساعدته من سهم الإمام (عليه السلام)، ولكن يجعل في نفس الصداق لا في الشؤون الكماليّة للزواج.
#الخمس
#سهم_الإمام_لشاب_يريد_الزواج
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 1589 — الخمس
استفتاء 1596 — الخمس
استفتاء 1597 — الخمس
استفتاء 1615 — الخمس
استفتاء 2976 — الخمس
استفتاء 2996 — الخمس
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ