استفتاء 5287 — الخمس

عندي سؤال حول المسألة الواردة في منهاج الصالحين ج١ برقم ١٢٢٢ وهو: لو أخرج المؤونة من المال الذي لا خمس فيه ــ إمّا لعدم التعلّق أو لأنّه قد أخرج خمسه ــ ثمّ جاءت سنته الخمسيّة والمال الموجود عنده من أرباح السنة الحاليّة، فهل يجب عليه تخميسه بأجمعه أو يستثني رأس مال العالم السابق؟
الجواب
يستثني رأس ماله المخمّس سواء كان الصرف منه في المؤونة قبل ظهور الربح أو بعده، ولكن السيد الخوئي (قدس سره) لا يقول بالاستثناء فيما إذا كان الصرف قبل ظهور الربح.
#الخمس#استثناء_رأس_المال_المخمس_من_المؤونة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ