المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الخمس
استفتاء 5289 — الخمس
هل يجوز بذل سهم السادة إلى السيد الفقير لغرض الحج؟
الجواب
لا يجوز إلّا إذا كان الحج من مؤونته، كما إذا استقرّ في ذمّته ولم يكن لديه مال يتمكّن معه من أدائه.
#الخمس
#سهم_السادة_للحج_إن_كان_من_المؤونة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 1589 — الخمس
استفتاء 1596 — الخمس
استفتاء 1597 — الخمس
استفتاء 1615 — الخمس
استفتاء 2976 — الخمس
استفتاء 2996 — الخمس
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ