استفتاء 5289 — الخمس

هل يجوز بذل سهم السادة إلى السيد الفقير لغرض الحج؟
الجواب
لا يجوز إلّا إذا كان الحج من مؤونته، كما إذا استقرّ في ذمّته ولم يكن لديه مال يتمكّن معه من أدائه.
#الخمس#سهم_السادة_للحج_إن_كان_من_المؤونة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ