استفتاء 5291 — الخمس

المعروف عن سماحتكم أنّكم أذنتم لمن عليه الحقوق الشرعيّة أن يسلّمها إلى المستحقّين يداً بيد، فإذا لم يتيسّر له ذلك أو كان يشقّ عليه فهل يجوز له أن يسلّمها إلى شخص آخر يثق به على أن يقوم هذا الشخص بتشخيص المستحقّين وإيصال الحقّ إليهم؟ ثمّ ما هو حكم الحالات التي سبق له أن سلّمها إلى الثقات ومنهم إلى المستحقّين قبل اطّلاعه على هذا الشرط المرتبط بإذن سماحتكم وهو اليد باليد؟
الجواب
الإذن العام بصرف سهم الإمام (عليه السلام) مخصوص ببعض المناطق ــ ومنها العراق ــ ومنوط بمباشرة مَن عليه الحقّ بتوزيعه على المؤمنين المتديّنين مِن ذوي الحاجات الملحّة، نعم لا ضير في كون غيره الذي يوثق به مجرّد وسيط في الإيصال بمعنى أن يكون المستحقّ مشخّصاً لدى مَن عليه الحقّ فيكلّف بعض مَن يرتبط به بإيصال المقدار المعيّن من الحقّ الشرعي إلى المستحقّ.
#الخمس#تسليم_سهم_الإمام_عبر_وسيط_ثقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ