المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← طواف النساء في الحج
استفتاء 5407 — طواف النساء في الحج
من لم يطف طواف النساء عمداً او لعذر ثم عاد الي وطنه، فهل يمكنه ان ينيب احداً ليؤدي عنه هذا الطواف،و هل يجب ان يكون اداء هذا الطواف في اشهر الحج؟
الجواب
اذا تعذرت عليه المباشرة او تعسرت جازت له الاستنابة ويؤدي في اي وقت امكن.
#طواف_النساء_في_الحج
#استنابة_طواف_النساء_بعد_العودة_للوطن
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3618 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5408 — طواف النساء في الحج
استفتاء 5409 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7650 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7692 — طواف النساء في الحج
استفتاء 7841 — طواف النساء في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ