شخص في العمرة المفردة طاف حول الكعبة سبعة اشواط وبعدها مباشرة طاف طواف النساء ، بعد ذلك ذهب للسعي بين الصفا والمروة ، ما حكم ذلك وما الذي يتوجب عليه فعله في حالة كونه جاهل بالحكم؟
الجواب
يجب عليه اعادة طواف النساء ان صلي بعد طواف العمرة والاّ فيجب اعادة الاعمال .