شخص في العمرة المفردة طاف حول الكعبة سبعة اشواط وبعدها مباشرة طاف طواف النساء، بعد ذلك ذهب للسعي بين الصفا والمروة، ما حكم ذلك وما الذي يتوجب عليه فعله في حالة كونه جاهل بالحكم؟
الجواب
يجب عليه اعادة طواف النساء ان صلى بعد طواف العمرة والا فيجب اعادة الأعمال كلها.