استفتاء 5409 — طواف النساء في الحج

من اقترب من زوجته مع العلم بحرمة الاقتراب لانه لم يات بطواف النساء مثلاً، او اجري العقد في حالة الاحرام وهو يعلم بالحرمة، واقترب من الزوجة فالولد في تلك الحالة هل يعتبر ابن زنا؟
الجواب
وطء الزوجة مع عدم الاتيان بطواف النساء وان كان محرماً ولكنه ليس بزنا، واما العقد في حال الاحرام فهو باطل فيكون الرجل زانياً لو قارب المراة عالماً ببطلان العقد.
#طواف_النساء_في_الحج#وطء_الزوجة_قبل_طواف_النساء_ونسب_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ