من اقترب من زوجته مع العلم بحرمة الاقتراب لانه لم يات بطواف النساء مثلاً، او اجري العقد في حالة الاحرام وهو يعلم بالحرمة، واقترب من الزوجة فالولد في تلك الحالة هل يعتبر ابن زنا؟
الجواب
وطء الزوجة مع عدم الاتيان بطواف النساء وان كان محرماً ولكنه ليس بزنا، واما العقد في حال الاحرام فهو باطل فيكون الرجل زانياً لو قارب المراة عالماً ببطلان العقد.