امراة ارادت ان تذهب الي العمرة المفردة وتعلم يقيناً عندما تحرم الي ان تخرج من مكة عادتها مستمرة معها فهل يجوز لها ان تحرم وتنوب؟
الجواب
يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال فلترجع في ذلك إلي الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.