هل يجوز للنائب في صلاة الطواف أن يؤخّرها حتّى يذهب المنوب عنه إلى المسعى ويأتي بالسعي؟
الجواب
صلاة الطواف تجب على نفس الطائف، ولا يجوز الاستنابة فيها إلّا مع العذر كطروّ الحيض، وفي مثله لا بدّ للمنوب عنه من تأخير السعي إلى أن يتمّ النائب صلاته النيابيّة.