المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الحج - صلاة الطواف
استفتاء 7920 — الحج - صلاة الطواف
يكثر الزحام في المسجد الحرام وخصوص خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، فإذا صلّى وإلى جانبه إمرأة تصلّي أو كانت متقدّمة عليه فهل هناك إشكال في صلاته وحجّه؟
الجواب
لا مانع منه في مكة المكرمة عند الزحام، وحجّه صحيح.
#صلاة_الطواف
#صلاة_المرأة_بجانب_الرجل_عند_الزحام_بمكة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5364 — الحج - صلاة الطواف
استفتاء 5365 — الحج - صلاة الطواف
استفتاء 6311 — الحج - صلاة الطواف
استفتاء 6312 — الحج - صلاة الطواف
استفتاء 6314 — الحج - صلاة الطواف
استفتاء 6319 — الحج - صلاة الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ