أنا شاب غير محصن متمتّع بإمراة مطلّقة مسيحية، فهل يجوز لي أن أجدّد هذا العقد معها بعد أن أتزوّج زواجاً دائماً من إمرأة مسلمة، علماً بأنّ العقد الأوّل ساري عند القيام بالعقد الثاني؟
الجواب
لا يجوز إلّا بعد أخذ الإذن من المسلمة، وكذا لا يجوز مع إذنها على الأحوط لزوماً، ولكن إذا تلفّظَت بالشهادتين وإن لم تؤمن بها قلباً فيجوز العقد عليها ما لم يبرز منها ما ينافي الشهادتين.