إذا كان الشخص محتاجاً إلى اتّخاذ مال للتجارة، فهل يجوز له استثناؤه من الخمس إذا كان بمقدار مؤونته؟ وإذا كان هذا جائزاً فهل المدار في المؤونة بما يشمل مصاريف زواجه إذا كان محتاجاً للزواج في تلك السنة أو يستثني بمقدار مؤونته من الأكل والشرب ونحوهما؟
الجواب
لا يجوز ويجب دفع الخمس، وإذا كان يقع في حرجٍ من أدائه نقداً أمكنه إجراء المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لنقله إلى الذمّة ثمّ يسدّده بالتدريج شيئاً فشيئاً.