لديّ مبلغ معيّن من الخمس وأحد المعارف المقرّبين والعوام على أعتاب الزواج وهو محتاج إلى المال، فهل يجوز لي التصرّف بجزءٍ من المبلغ لإعطائه إيّاه وإعانته على الزواج؟ وأيّ سهم يجوز لي التصرّف فيه لذلك؟
الجواب
هناك إذن عام من سماحة السيد للمؤمنين في العراق بجواز صرف الحقّ الشرعي المتعلّق بأموال المكلّف نفسه في موارده المقرّرة شرعاً مباشرةً من دون توسيط شخص آخر في ذلك، فيجوز لك صرف سهم الإمام (عليه السلام) المتعلّق بأموالك في ضرورات المؤمنين وحوائجهم الملحّة كالعمليّة الجراحيّة الضروريّة ونحوها.