الجواب
يجوز لمن عليه الحقّ دفع الخمس من أيّة عملة كانت، وأمّا الوكيل القابض للحقوق الشرعيّة فيراعي المصلحة في عمله، فقد تقتضي التبديل وقد لا تقتضي، وعلى وكيل صاحب الحقّ في الإيصال أن يستأذن صاحب الحقّ في ذلك، وإلّا فليس له التصرّف فيه زائداً على الإيصال.