استفتاء 8902 — الخمس

إلى مَن يُدفع الخمس الباقي في ذمّة الميّت؟
الجواب
إذا كان للميّت وصيّ قد عهد إليه بإخراج الخمس الواجب عليه أو بأداء الحقوق الواجبة عليه بشكلٍ عام فعليه أن يدفعه إلى من يرى الميّت ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ الاجتزاء بدفع الخمس إليه، ولو كان معتقد الميّت الاجتزاء بالدفع إلى غير الأعلم دفعه إلى مجتهدٍ جامع للشرائط، وإلّا دفعه إلى المجتهد الأعلم.
وأمّا إذا لم يكن للميّت وصيّ وأراد الوارث إخراج الخمس فعليه أن يؤدّي الخمس الواجب على الميّت إلى من يرى براءة ذمّة الميّت بالدفع إليه حسب اجتهاد الوارث أو تقليده، ولا شأن لتقليد الميّت في هذا الشأن.
#الخمس#خمس_ذمة_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ