رجل عمره ٣٠ عاماً تزوّج بإمرأة مطلّقة عمرها ٤٨ عاماً لها بنت تبلغ هذه البنت ١٩ سنة، وبعد سنة من زواجهم طلّقها لعدم التوافق ولفرق العمر بينهم، فهل يجوز الزواج بابنتها؟
الجواب
تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها، وأمّا مجرّد العقد من دون دخول فلا يوجب الحرمة.نعم، لا يصحّ نكاح البنت مادامت أمّها باقية على الزوجيّة على الأحوط وجوباً.