هل يجوز زواج البنت ممّن سبق له أن مارس اللواط مع أخيها؟
الجواب
لا يجوز للفاعل أن يتزوّج أخت المفعول إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ، وأما إذا كانا بالغين أو كان الفاعل غير بالغ فالحكم كذلك على الأحوط. هذا مع العلم بتحقّق الدخول ولو جزئياً، أمّا مع الشك فلا يترتب الحكم بالحرمة.