هل يشترط في استثناء مؤونة السنة من وجوب الخمس أن يكون المال المصروف من أرباح نفس السنة أو أنّه يستثني ولو صرف من مال سنين سابقة؟ ولو كان يشترط ذلك فماذا يصنع من لا يتحقّق له الربح إلّا بعد مرور نصف السنة الخمسيّة مثلاً؟
الجواب
أموال السنين السابقة يجب تخميسها عند حلول رأس السنة ولا يجوز إبقاؤها للصرف في مؤونة السنة اللاحقة، وإذا تأخّر الربح فصرف في مؤونته ديناً أو مالاً مخمّساً أو مالاً لا يتعلّق به الخمس أمكنه استثناء مقداره من الربح الباقي إلى رأس السنة.