استفتاء 10 — مناسك الحج وملحقاتها

ورد في المناسك في مستحبات الإحرام لعمرة التمتّع أن يقول: (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة إلى الحجّ لبّيك)، ولكن المذكور في مناسك الحجّ للسيد الخوئي  هكذا: (لبّيك بحجّة أو عمرة لبّيك، لبّيك وهذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) فأيهما الأصح، وهل يستحبّ قول ذلك في إحرام العمرة المفردة وإحرام الحجّ أم يلزم تغييره وكيف التغيير؟ الجواب: مصدر التلبية المذكورة هو ما أورده الشيخ الصدوق  في الفقيه والمقنع، وبينهما بعض الفروق ففي الفقيه: (لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك)، ولكن ما في المقنع المطبوع يختلف عنه، ولعل الصحيح ما ورد في الفقيه. وأما الإتيان بالتلبية المذكورة في إحرام العمرة المفردة أو الحجّ فلا بأس به مع عدم قصد الورود وتغيير العبارة بما يتناسب مع نسكه، كأن يقول في إحرام العمرة المفردة: (لبّيك بعمرة مفردة لبّيك، لبّيك هذه عمرة مفردة لبّيك)، ويقول في إحرام الحجّ: (لبّيك بحجّة لبّيك، لبّيك هذه حجّة لبّيك).
#الحج#كيفية_الإحرام#صيغة_التلبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ