مسألة 178 — مناسك الحج وملحقاتها

لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته ــ حدوثاً وبقاءً ــ فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها. نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً. وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمرّ عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه. الأمر الثاني: التلبية، وصورتها أن يقول: " لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك " والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: " إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " ويجوز إضافة " لبّيك " إلى آخرها بأن يقول: " لا شريك لك لبّيك ".
#الحج#كيفية_الإحرام#العزم_على_ارتكاب_محرمات_الإحرام#العزم_على_الجماع_في_العمرة_المفردة#صيغة_التلبية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ