مسألة 182 — مناسك الحج وملحقاتها
لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته، وإحرام حجّ الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية. وأما حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبُدن، والتقليد مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن، والأحوط الأولى أن يلبِّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد. ثم إن الإشعار هو: طعن صفحة سنام البُدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط وجوباً أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى. نعم، إذا كانت البُدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى. والتقليد هو: أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.
#الحج#كيفية_الإحرام#صيغة_التلبية#الإشعار_والتقليد