استفتاء 15 — مناسك الحج وملحقاتها

ورد في المناسك أن من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم واكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟ الجواب: يصح غسله وعمرته، فإنّه لا يعتبر في غسل الإحرام وقوعه في نفس الميقات، بل يجوز الإتيان به قبل الوصول إليه.
#الحج#كيفية_الإحرام#غسل_الإحرام_قبل_الوصول_للميقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ