استفتاء 28 — مناسك الحج وملحقاتها
هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب إحرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهيرهما؟ الجواب: لا تجب الكفارة بذلك، بل أصل وجوب المبادرة إلى تطهير البدن إذا تنجس غير معلوم.
#الحج#كيفية_الإحرام#عدم_كفارة_تأخير_تطهير_النجاسة