استفتاء 27 — مناسك الحج وملحقاتها

هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على أنفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه أحد، لأن الجو يكون غالباً مليئاً بأنواع الأوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الأمراض المزعجة، وهذه الكمامات تغطي نصف الأنف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟ الجواب: أما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه، وأما المحرمة فلا تستخدمها على الأحوط، لأنه لا يجوز لها على الأحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.
#الحج#استعمال_الطيب#استخدام_الكمامة_للوقاية_من_الأمراض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ