إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة، فهل يعتبر أن لا يكون الغطاء من المخيط؟ الجواب: لا، ولكنّ يعتبر أن لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على الأحوط.