من قصر في عمرة التمتّع وأحلّ من إحرامه بلبس المخيط ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلاً منه بالحكم، فهل تجب عليه الكفارة؟ الجواب: لا كفارة عليه.