استفتاء 27 — مناسك الحج وملحقاتها
ما حكم المحرم إذا أجبر عند نقطة التفتيش على أن يخلع لباس الإحرام ويرتدي غيره كالقميص والبنطلون؟ الجواب: لا يضر ذلك بصحة إحرامه، ولكن الأحوط مع التمكن أن يلبسه مقلوباً وأن لا ينزع القميص ونحوه من أعلاه بل من أسفله ولو اقتضى ذلك شقّه.
#الحج#لبس_المخيط#الإجبار_على_لبس_المخيط_بالتفتيش