استفتاء 1 — مناسك الحج وملحقاتها
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس المقنعة لستر الشعر، علماً بأنها تستر مقداراً من الجبهة والأطراف والذقن، وهل يجوز لها ستر الوجه بالعباءة ونحوها؟ الجواب: لا يجوز لها لبس المقنعة على الأحوط، وأما ستر الوجه بالعباءة فإن كان بإسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به إذا كانت في معرض نظر الأجنبي.
#الحج#ستر_الوجه_للنساء#لبس_المقنعة_للمحرمة