استفتاء 4 — مناسك الحج وملحقاتها

عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على الاحتياط، فلو أرادت المحرمة أن ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بإمكانها استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من أعلى الأنف ويغطي الفم أم أنه يكون عندئذٍ من التنقّب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟ الجواب: الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.
#الحج#ستر_الوجه_للنساء#استخدام_الكمام_الطبي_للمحرمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ