مسألة 266 — مناسك الحج وملحقاتها

لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرْقُع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك، والأحوط وجوباً أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر بعض وجهها أيضاً. نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم. ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
#الحج#ستر_الوجه_للنساء#حرمة_ستر_وجه_المحرمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ