استفتاء 9 — مناسك الحج وملحقاتها

يحرم على المحرمة ستر وجهها، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟ الجواب: المستثنى موارد: الأول: ستره بإسدال ثوبها، أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو نحرها، وهذا في خصوص حالة التستر من الأجنبي، أما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه. الثاني: ستره بيدها، وهذا جائز لها على الأقرب، وإن كان الأحوط الأولى أن لا تتستر عن الشمس بيدها. الثالث: ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه، مقدمة لستر رأسها في الصلاة، وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية الأجنبي لها، وإلاّ استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها إن تيسر لها ذلك.
#الحج#ستر_الوجه_للنساء#مستثنيات_ستر_وجه_المحرمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ