استفتاء 15 — مناسك الحج وملحقاتها

يجب على المرأة أن تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر الأجنبي، ويجب على خصوص المحرمة أن تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه، والجمع بين الأمرين بحدودهما غير متيسر عادةً، ولا يمكن التخلص من الإشكال بإسدال الثوب على الوجه، فإنه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في حال الزحام، فكيف تصنع؟ الجواب: الظاهر أنه يكفي للمحرمة أن تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء، وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمرأى الرجال الأجانب فهو أوسع منه بقليل، أي مقدار ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، ولذلك يمكن الجمع بين الأمرين من دون صعوبة.
#الحج#ستر_الوجه_للنساء#الجمع_بين_كشف_الوجه_للإحرام_وستره_شرعاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ